الزواج (الزيجة) سُنة أوجدها الله، فيترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا (تك 2: 20-24). وقد أيّد المسيح هذه السنة عند وجوده على الأرض (مت 19: 5-6؛ مر 10: 5-12) لذلك فالزواج سنة مقدسة لا تنحل إلا لعلة الزنى. ويجب مراعاة حقوق المرأة فيها، ويراد منها سعادة البشر وحفظ النوع. وقد كان أول زواج في جنة عدن، قبل الخطيئة الأولى. وكان البشر يتزوجون من واحدة فقط. ثم تفشى تعدد الزوجات بالرغم من أن النظام الإلهي وضع للزواج بين الرجل واحد وامرأة واحدة، فمن ضمن الذين تزوجوا بأكثر من واحدة جدعون (قض 8: 30) وألقانة (1 صم 1: 2) وشاول (2 صم 5: 13) وداود (2 صم 12: 8). وسليمان (1 مل 11: 3) ورحبعام (2 أخبار 11: 21) وابيا (2 أخبار 13: 21) ويوآش (2 أخبار 24: 3).
استمر تعدد الزوجات حتى السبي. ولا ذكر له بعد ذلك. إلا أن المشكلة التي اهتم لها الأنبياء أصبحت الزواج بأجنبيات. وتثبت الكنيسة المسيحية الزواج، ولكنها حددته بواحدة.
وكان الزواج بين الأقارب دارجًا قبل موسى. وكان يراد منه حفظ نقاوة الدم والانعزال عن باقي العائلات. وهذه عادة موجودة عند جميع الشعوب البسيطة والبدائية التي تنكمش على نفسها وترفض أن تتصاهر مع غيرها، وتجهل أن الزواج من الأقارب يضعف النسل. وقد سن موسى قوانين لضبط ذلك (لا 18: 6-18) إذ نهى عن الزواج بالأم وامرأة الأب والأخت، سواء أكانت بنت الأب أو بنت الأم أو شقيقته، الابن وبنت البنت وبنت امرأة الأب وبأخت الأب وبأخت الأم وامرأة أخ الأب، وبالكنة وبامرأة وبنتها، وبنت ابن المرأة وببنت بنتها وبأختين معًا (تث 25: 5، 6).
وكان زواج العبرانيين والأجنبيات نادرًا وكان الأنبياء ينددون به، إلا أن الكتاب يسجل بعض هذه الحوادث. فقد تزوج يوسف من بنت فوطي فارغ وهي مصرية (تك 41: 45) واتخذ منسى سرية ارامية (1 أخبار 7: 14) وموسى امرأة مديانية (خر 2: 21). ولم يكن الزواج من الأجنبيات ممنوعًا منعًا باتًا إلا من الكنعانيات (خر 34: 16؛ تث 7: 3، 4). وكان منع العمونيين والموآبيين من الدخول إلى المحلة مانعًا لزواجهم مع بني إسرائيل، وقد كثر زواج العبرانيين بالأجنبيات بعد السبي، أي بعد أن ازدادت صلات اليهود مع جيرانهم، ولم يعد بالامكان حصر الزواج في الشعب نفسه. وقد نهى نحميا عن ذلك (نح 13: 23-25). وكان زواج اليهوديات بالأجانب أقل بكثير من زواج الرجال اليهود بالأجنبيات.
ومن الشرائع الموسوية بخصوص الزواج أنها حرمت زواج الكاهن العظيم إلا من عذراء من شعبه (لا 21: 13، 14) ومنعت الكهنة من زواج الزواني والمطلقات (لا 21: 7) ومنعت الوراثة أن تتزوج من رجل من خارج سبطها (لا 36: 5-9).
أما الطلاق فلم يكن أمرًا قضائيًا، بل كان الرجل طلق زوجته بواسطة كتابة كتاب طلاق، وكانت المطلقة تتزوج بمن تشاء (تث 24: 1-4). أما يسوع فقد أمر بإبطال هذه العادة ومنع الطلاق إلا لعلة الزنى ومنع الناس من الزواج بالمطلقات (مت 19: 9). (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في صفحات قاموس وتفاسير الكتاب المقدس الأخرى). وكان قصاص الزنى مزت الزاني والزانية معًا (لا 20: 10؛ تث 22: 22-24). وكانا يرجمان رجمًا (حز 16: 38-40؛ يو 8: 5). وكان يجوز للزوج أن يعطي المرأة كتاب طلاق عوضًا عن رجمها. وظلت هذه العادة إلى أيام المسيح (مت 1: 19). وبعضهم يظنون أن الآية في (1 كو 7: 15) تسمح بالطلاق في حالة الانفصال النهائي.
وكانت العادة عند العبرانيين، شأن باقي الشعوب الشرقية قديما وحديثًا، أن ينتَخب العروس والعريس آل العروسين. إلا أن بعض الرجال كانوا يشذون أحيانًا ويختارون عرسانهم بأنفسهم. وقد أعطت المسيحية للعريس الحرية الكاملة في اختيار العروس وكان العقد يتم بيمين عطاء وتقديم هدايا. وكان المهر أحيانًا بالعمل، كما فعل يعقوب وموسى وعثنيئل (تك 29؛ خر 2: 21؛ 3: 1؛ قض 1: 12).
واعتبر الشرع الفتاة المخطوبة كأنها امرأة. فكانت إذا زنت تقاصص كالمرأة المتزوجة التي تزني (تث 22: 24؛ مت 1: 19). وكانت المخطوبة تبقى في بيت أبيها فترة من الزمن إلى أن تتم المخابرات والترتيبات مع العريس (يو 3: 29). ولما يحين وقت العرس يأتي العريس إلى بيت العروس، وهو مطيب بالزيوت (مز 45: 6) وعليه لباس العرس وعمامته (اش 61: 10؛ نش 3: 11) وحوله أصدقاؤه (مت 9: 15). وكانت العروس تتطيب هي الأخرى بالأطياب (نش 4: 10، 11). وتتحلى بالجواهر، وتلبس الأكاليل، وتحاط بالعذارى، وتلثم وجهها (مز 45: 13، 14؛ اش 49: 18؛ 61: 10؛ رؤ 19: 7، 7؛ 21: 2). ويأخذ العريس عروسه إلى بيته بحفل كبير، وتضاء المصابيح وتعقد الولائم، وتدوم الاحتفالات مدة أسبوع (مت 22: 1-10؛ 25: 1-10؛ لو 14: 8؛ يو 2: 1-10؛ رؤ 19: 9). وكان العريس إذا كان غنيًا يوزع على الضيوف ألبسة ليلبسوها أمامه، ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتبر عمله إهانة للعريس (مت 22: 11-13).
وقد شبه الكتاب المقدس علاقة يهوه مع شعبه، ثم علاقة المسيح مع كنيسته، بالأعراس، وبعلاقة العريس بالعروس، في أماكن عديدة (اش 54: 5؛ هو 2: 19؛ مت 9: 15؛ يو 3: 29؛ 2 كو 11: 2؛ رؤ 19: 7).
الزواج هو الرباط المقدس الذي علي أساسه يعيش الرجل والمرأة معًا في علاقة شرعية يقرها المجتمع. وعلي هذا الأساس لم يكن تعدد الزوجات في العصور القديمة أمرًا شائنًا، حيث كان المجتمع يقره ويعترف به رغم عدم اتفاقه مع فكره الله منذ البداية.
الزواج هو النظام السوي حتى إنه لا توجد كلمة "أعزب" في لغة العهد القديم. وتدل قصة خلق حواء (تك 2: 18-24) علي العلاقة الفريدة بين الزوج والزوجة. وتستخدم هذه العلاقة تشبيهًا للعلاقة بين الله وشعبه القديم (إرميا 3؛ حز 16؛ هو 1-3)، وبين المسيح والكنيسة (أف 5: 22-33). وأمر الله لإرميا ألا يتخذ له زوجة (إرميا 16: 2) كان أمرًا فريدًا لظروف خاصة بالنبي. وفي العهد الجديد يستطيع الإنسان أن يظل أعزب بناء علي دعوة خاصة من الله (مت 19: 10- 12؛ 1 كو 7: 7- 9). ولكن الأمر الطبيعي هو الزواج، فقد قال الله منذ البداية: "ليس جيدًا أن يكون آدم وحده. فأصنع له معينًا نظيره" (تك 2: 18؛ انظر يو 2: 1- 11؛ أف 5: 22- 6: 44؛ 1 تي 3: 2؛ 4: 3؛ 5: 14).
والزواج بامرأة واحدة واضح في قصة آدم و حواء حيث أن الله خلق زوجة واحدة لآدم. وأول من ذكر عنه أنه تزوج بأكثر من امرأة واحدة هو لامك (من نسل قايين) الذي اتخذ له امرأتين (تك 4: 19). ولكن لا توجد وصية صريحة في العهد القديم تنهي عن ذلك، إذ يبدو أن الله قد ترك للإنسان أن يكتشف بخبرته أن نظام الزوجة الواحدة هو النظام السليم. فتعدد الزوجات يجلب المتاعب، وكثيرًا ما يؤدي إلي ارتكاب الخطية، كما حدث مع إبراهيم (تك 21)، ومع جدعون (قض 8: 29- 9: 57)، ومع داود (2 صم 11، 3)، ومع سليمان (1 مل 11: 1- 8؛ انظر أيضًا نح 13: 26). وقد حذر الناموس الملوك من ذلك (تث 17: 17)، فتعدد الزوجات مجلبة لإثارة الغيرة والمخاصمات العائلية، كما حدث مع ألقانة الذي كانت له زوجتان تعادي كل منهما الأخرى (1 صم 1: 6؛ انظر لا 18: 18). ومن العسير معرفة مدي انتشار تعدد الزوجات قديمًا، ولكن يبدو أنه كان أكثر شيوعًا بين طبقة الأغنياء، عنه بين الطبقة المتوسطة، ويقول يوسيفوس إن هيرودس الكبير كان له تسع زوجات في وقت واحد. وما زال تعدد الزوجات يمارس في كثير من البلاد وبخاصة في الشرق.
وفي حالة تعدد الزوجات، ومن الطبيعي أن يميل الرجل إلي زوجة أكثر من الأخرى، كما حدث مع يعقوب، إذ أحب راحيل أكثر من ليئة (تك 29)، كما أحب ألقانة حنة -رغم أنها كانت عاقرًا- أكثر من فننة. ولابد أن يؤدي هذا إلي تمزق البيت.
وحيث أن للأولاد أهمية قصوى لاستمرار اسم العائلة كانت المرأة العاقر تسمح لزوجها أن يعاشر جاريتها ليكون له منها ولد، وكان هذا أمرًا جائزًا قانونًا في بلاد بين النهرين (كما يتضح من المواد 144- 147 من قوانين حمورابي)، وهو ما فعلته سارة مع إبراهيم (تك 16)، وراحيل مع يعقوب (تك 30: 1- 8). ولكن حقوق الزوجة كانت تظل مصونة، فهي التي تعطي جاريتها لزوجها لغرض محدد، وتظل الجارية تشغل مرتبة ثانوية، فلم تكن تعتبر "زوجة ثانية". أما إذا ظل الزوج يعاشرها، فإنها ترتفع إلي مرتبة "سرية"، ولعل هذا هو السبب في وصف بلهة بأنها "سرية يعقوب" (تك 35: 22)، بينما لا تحسب هاجر بين سراري إبراهيم (تك 25: 6).
وكان علي اليهودي أن يأخذ له زوجة من اليهوديات (انظر نح 13: 23- 28). وكانت تتبع إجراءات معينة في الخطبة والزواج، وأحيانًا كان يمكن للزوج أن يشتري المرأة أَمة له (خر 21: 7- 11؛ نح 5: 5). وكان لرب البيت الحق في معاشرة جميع جواريه. وتميز الشريعة بين الزوجة العادية التي كان يجب أن تُطْلَق حرة في السنة السابعة (خر 21: 7- 11؛ تث 15: 12) وبين من اتخذها له زوجة أو سرية، فلم يكن لها حق المطالبة بحريتها. كما كان يمكن أن يتخذ له زوجة من سبايا الحرب من الشعوب البعيدة، ولكن ليس من الشعوب المقيمة في أرض كنعان (تث 20: 14- 18؛ مع تث 21: 10- 14).
ولا توجد شريعة مختصة بالسراري، ولا نعلم مدي ما كان للسرية من حقوق، ولكن من الواضح أنها كانت في مرتبة أدني من مرتبة الزوجة، ولكن كان يمكن لأبنائها أن يرثوا بناء علي وصية الأب (تك 25: 6). ويسجل سفر القضاة استيلاء أبيمالك -ابن جدعون من سريته- علي السلطة (قض 8: 31- 9: 57). كما يروي قصة اللاوي وسريته (قض 19). ويبدو مما جاء في (سفر القضاة 19: 2- 4) أن السرية كان لها حق ترك "رجلها". وكان علي رجلها أن يذهب ليسترضيها حتى تعود إليه. وقد حذا داود و سليمان حذو ملوك الشرق في الإكثار من الزوجات والسراري (2 صم 5: 13؛ 1 مل 11: 3؛ نش 6: 8، 9).
وكانت الزوجة -عادة- تذهب عند الزواج إلي بيت زوجها، ولكن كان يمكن -وبخاصة بين الفلسطينيين- أن يذهب الزوج إلي بيت أسرة زوجته (قض 14: 15)، فقد مكثت امرأة شمشون في بيت أبيها، وكان شمشون يتردد عليها هناك. وقد يري البعض أن شمشون كان ينوي أن يأخذها معه إلي بيته، ولكنه تركها في بيت أبيها غضبًا عليها لكشفها شر أحجيته، ولكننا نراها مازالت في بيت أبيها في (قض 15: 1) رغم أنها كانت قد تزوجت من رجل آخر من الفلسطينيين.
كانت عوائد الزواج -فيالكتاب المقدس- تشمل حادثين هما: الخطبة والزفاف.
كانت الخطبة- في بلاد الشرق الأوسط- تعتبر ملزمة مثل الزواج تمامًا، فكثيرًا ما تسمي "المخطوبة" -فيالكتاب المقدس- بزوجة، وكانت تحت الالتزام بالأمانة (تك 29: 21؛ تث 22: 23، 24؛ مت 1: 18، 20). كما كان "الخطيب" يسمي "يسمي "بعلًا" أو "زوجًا" (يوئيل 1: 8؛ مت 1: 19). ولكنالكتاب المقدس لا يذكر حقوق الخطيبة في حالة فك الخطبة، لكن قانون حمورابي (المواد 159 و160) يقرر أنه إذا فك زوج المستقبل الخطبة، كان لأب العروس الحق في الاحتفاظ بكل هداياه للعروس. ولكن إذا كان أبو العروس هو الذي فك الخطبة، فكان عليه أن يعوض العريس بضعف قيمة الهدايا. ويفترض وجود نوع من إشهار ذلك علانية، ولكن لا نعلم مدي تلك العلانية، فقد أراد يوسف تخلية العذراء مريم سرًّا (مت 1: 19).
ويصور هوشع النبي محبة الله لشعبه بالقول: "وأخطبك لنفسي إلي الأبد، أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب" (هوشع 2: 19، 20).
كان والدا الشاب- عادة هما اللذان يختاران له الزوجة ويرتبان كل شؤون الزواج، كما فعلت هاجر مع إسماعيل (تك 21: 21)، ويهوذا مع عير (تك 38: 6). وأحيانًا كان الشاب نفسه هو الذي يختار كما فعل شكيم (تك 34: 4، 8)، وشمشون (قض 14: 2). ونادرًا ما كان الشاب يتزوج ضد رغبة والديه كما فعل عيسو (تك 26: 34، 35) وكانت الفتاة تُسأل أحيانًا لابداء رأيها كما في حالة رفقة (تك 24: 58). وكان يحدث أن يختارا والدا الفتاة من يمكن أن يكون لها زوجًا كما فعلتنعمي (راعوث 3: 1، 2)، وشاول (1 صم 18: 21).
كانت هناك ثلاثة أنواع من الهدايا بالارتباط مع الخطبة:
· المهر: كما في حالة دينة ابنة يعقوب التي اغتصبها شكيم بن حمور الحثي (تك 34: 12). وفي حالة ميكال ابنة شاول الملك (1 صم 18: 25). كما يذكر المهر تلميحًا- لا تصريحًا- في حالة رفقة (تك 24: 53)، وفي خدمة يعقوب سبع سنوات من أجل راحيل (تك 29: 18)، كما رعي موسي غنم حميه يثرون (خر 3: 1) وكان المهر يعتبر هدية من العريس لعائلة العروس، كما كان يعتبر ختمًا للعهد الذي يربط الأسرتين. ويري البعض أن المهر كان يعتبر ثمنًا للعروس، لكن لا أساس لهذا، لأن الزوجة لم تُشتري كما تُشتري الأمة.
· هدية للزوجة أو للزوج من والد العروس، كانت تشمل عددًا من الجواري والعبيد [(انظر تك 24: 59، 61) في حالة رفقة، (تك 29: 24) في حالة ليئة]، أو قطعة من الأرض [(قض 1: 15) كما في حالة عكسة، (1 مل 9: 16) في حالة ابنة فرعون التي تزوجها سليمان]، أو غير ذلك من الهدايا.
· هدايا العريس للعروس وكانت تتكون عادة من الحلي والثياب كالتي قدمها عبد إبراهيم لرفقة (تك 24: 53).
وتوجد بعض أمثلة فيالكتاب المقدس للعقود الشفهية، كتعهد يعقوب بخدمة لابان سبع سنوات (تك 29: 18)، وتعهد شكيم بأن يعطي إخوة دينة ما يطلبون (تك 34: 11، 12).
كانت أهم إجراءات مراسم الزواج هي الإقرار العلني بانعقاد الرابطة الزوجية، مع ملاحظة أنه لم يكن من المحتم اتباع كل الخطوات التالية:
1- ثياب العروس والعريس: فكانت العروس -أحيانًا- تلبس ثيابًا مطرزة (مز 45: 13، 14)، وحليًا (إش 61: 10)، ومنطقة (إرميا 3: 32)، وبرقعًا (تك 24: 65). كما كان العريس يتزين بعمامة (إش 61: 10). كما نجد إشارات مجازية إلي الثياب البيضاء للكنيسة عروس المسيح (أف 5: 27؛ رؤ 19: 8؛ 21: 2).
2- جواري العروس وصديقاتها: نقرأ في المزمور الخامس والأربعين عن العروس الملكة بأن "في إثرها عذاري صاحباتها" (مز 45: 14). ولابد أنه كان لكل عروس صاحبات يحطن بها في موكب عرسها. كما لا بُد للعريس أيضًا أصدقاء ورفقاء (انظر قض 14: 11؛ يو 3: 29). ولعل "رئيس المتكأ" كان أحد هولاء الرفاق (يو 2: 8، 9).
3- الموكب: كان الزفاف يتم عادة في المساء، فكان العريس يسير مع رفاقه في موكب إلي بيت العروس، تحف بهم الشموع والمشاعل. وكانت تمد وليمة العشاء هناك أحيانًا، بل كانت الظروف تحتم ذلك (تك 29: 22؛ قض 14)، والأرجح أنه في مثل العشر العذاري (مت 25: 1- 13) كان العريس يسير إلي منزل العروس لوليمة العشاء، وإن كان من المحتمل لأيضًا أن العريس كان ذاهبًا ليصطحب عروسه إلي بيت أبيه حيث تقام الوليمة [(انظر مز 45: 14، 15؛ مت 22: 1- 14)، وكان الزواج في هاتين الحالتين زواجًا ملكيًا].
وكان الموكب أحيانًا يسير علي نغمات الغناء والموسيقي والرقص (إرميا 7: 34) وأنوار المصابيح (مت 25: 7).
4- وليمة العروس: وكانت تقام عادة في بيت العريس (مت 22: 1- 10؛ يو 2: 9)، وفي الليل غالبًا (مت 22: 13؛ 25: 6). وكان يحضرها كثيرون والأصدقاء. وكان يرأسها وكيل عن العريس أو أحد أصدقائه (يو 2: 9، 10). وكان رفض الدعوة يعتبر إهانة (مت 22: 7). وكان الضيوف المدعوون يرتدون ثياب العرس (مت 22: 11، 12). وكان يمكن في بعض الظروف -كما سبق القول- أن تقام الوليمة في بيت العروس (تك 29: 22). ويسمي اجتماع المسيح مع قديسيه في السماء -مجازيًا- "عشاء عرس الخروف" (رؤ 19: 9).
5- تغطية العروس: جاء في العهد القديم مرتين أن العريس بسط ذيله على عروسه (راعوث 3: 9؛ حز 16: 8)، ولعل في ذلك إشارة إلي وضعها في حمايته. ويقول "ج. إسلر" (Eisler) إنه في بعض القبائل البدوية يغطي العريس عروسه بعباءة قائلًا لها: "منذ الآن لن يغطيك أحد سواي".
6- البركة: ويبارك الوالدان والأصدقاء العروسين ويتمنون لهما كل خير وفلاح (تك 24: 60، راعوث 4: 11).
7- العهد: وكان من الإجراءات الدينية، أن يقطع كل من العروسين عهدًا بالوفاء والأمانة كما نلمح ذلك في بعض الأقوال في العهد القديم (أم 2: 17؛ حز 16: 8؛ ملاخي 2: 14). بل جاء في سفر طوبيا أنهم "أخذوا صحيفة وكتبوا فيها عقد الزواج" (طوبيا 7: 16).
8- الحجلة أو مخدع العريس: كانت تُعد غرفة خاصة للعروسين تسمي "حفة" أو "حجلة" (مز 19: 5؛ يوئيل 2: 16)، وكانت أصلًا خيمة يحتمي تحتها العريس والعروس أثناء حفل الزفاف.
9- الختام: كان يزف العروسان إلي هذه الحجرة، وكثيرًا ما كان الوالدون هم الذين يزفونهما (تك 29: 23). وقبل أن يجتمعا معًا، أو كما يُعبَّر عن ذلك في اللغة العبرية: قبل أن "يعرف العريس عروسه" كان العروسان يرفعان صلاة إلي الله (انظر طوبيا 8: 4).
10- علامة العَذْرَة: كان يعرض قميص أو منديل ملطخ بالدم علامة علي أن العروس كانت عذراء (تث 22: 13- 21)، وما زالت هذه العادة سارية في بعض البلدان حتى الآن.
11- الاحتفالات: كان الاحتفال بالعريس يمتد أسبوعًا [(تك 29: 27) في حالة يعقوب وليئة]. وأحيانًا لمدة أسبوعين [(طو 8: 23): طوبيا وسارة]. وكان يتخلل هذه الاحتفالات الغناء والعزف علي الآلات الموسيقية (مز 45؛ 78: 63)، والتسلية بالأحاجي والألغاز (قض 14: 12- 18).
ونجد ذلك مشروحًا في الإصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين، كما نجده بإيجاز في (اللاويين 20: 17- 21) و(التثنية 27: 20-23). ونري أن ذلك ينطبق علي الزواج الثاني في حالة وجود الزوجة الأولي أو بعد موتها، باستثناء الزواج من أخت الزوجة، لأن الأمر صريح: "لا تأخذ امرأة علي أختها للضر" (لا 18: 18)، وهذا يعني ضمنًا أنه يستطيع أن يتزوج بأخت الزوجة متي توفيت الزوجة.
وقد تزوج إبراهيم أخته غير الشقيقة (تك 20: 21). كما تزوج يعقوب أختين في وقت واحد (تك 29: 21- 30). وقد حدث ذلك قبل أن تنص الشريعة علي تحريم مثل هذه الحالات.
ويظن البعض أن ما حدث في كورنثوس (1 كو 5: 1) كان بعد وفاة الأب، ولكن حيث أن النص يقول: "حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه" (وليس "أرملة أبيه")، فالأرجح أنها كانت علاقة غير مشروعة مع الزوجة الثانية الشابة.
وتنص الشريعة علي أنه "إذا سكن إخوة معًا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلي خارج إلي رجل أجنبي. أخو الزوج يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحي اسمه من إسرائيل" (تث 25: 5، 6). وواضح أنها عادة قديمة سابقة للشريعة. فقد حدث هذا في قصة "أونان" بن يهوذا، الذي دخل علي امرأة أخيه "عير" بعد موته، ولكنه إذ علم أن النسل لن يكون له، لم يشأ أن يلد منها، "فقبح في عيني الرب ما فعله، فأماته أيضًا" (تك 38: 6- 10). وهذا أمر لا علاقة له بموضوع تنظيم الأسرة.
ونري من سفر راعوث أن العادة كانت تسري علي الأقرباء، وليس علي أخي الزوج فقط، فإنه عندما رفض الولي الأقرب- الذي لا يذكر أسمه- أن يقوم بهذا الواجب، انتقل إلي بوعز فتزوج منراعوث. كما نجد أن بوعز تزوج منراعوث وليس من نعمي، ولعل ذلك حدث لأننعمي كانت قد تقدمت في الأيام ولم تعد قادرة علي الإنجاب. ولما ولدتراعوث ابنًا "سمته الجارات اسمًا قائلات قد ولد ابن لنعمي" (راعوث 4: 17).
ولم تكن هذه الشريعة تنطبق في حالة ولادة بنات، كما يبدو من حالة بنات صلفحاد (عد 27: 1- 11). وإن كان البعض يردون علي ذلك، بأنه لا بُد أن زوجة صلفحاد كانت قد ماتت قبله، إذ لم يرد لها ذكر، أو أن أخا الزوج أو الولي القريب رفض الزواج منها لأنها كانت قد شاخت، أو إنها لم تنجب حتي بعد أن تزوجها أخو الزوج أو الولي القريب.
وقد نهت الشريعة عن الزواج بامرأة الأخ (لا 18: 16؛ 20: 21). وفي ضوء ما جاء في شريعة الزواج من زوجة الأخ المتوفي دون أن يعقب نسلًا (تث 25: 5- 10)، يتض لنا أن الشريعة تنهي عن الزواج بزوجة الأخ حتي وإن كان الأخ قد طلقها في حياته. وقد وبخ يوحنا المعمدان الملك هيرودس لزواجه من هيروديا زوجة أخيه، بينما كان أخوه ما زال علي قيد الحياة (مت 14: 3، 4).
وقد افترض الصدوقيون حالة غريبة من حالات هذه الشريعة وقدموها للرب يسوع اعتراضًا علي موضوع القيامة (مت 22: 23- 33).
(أ) في العهد القديم:
يقول الرب يسوع: "إن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا" (مت 19: 8). ومعني هذا أن موسي لم يُوصِ بالطلاق، ولكنه نظَّم عادة جارية. وهذا يعطي مفهومًا أوضح لما جاء في (سفر التثنية 24: 1- 4)، فكلمة "إذا" في بداية العدد الأول من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التثنية تمتد حتى العدد الثالث، ومن ذلك نعرف أن الطلاق كان موجودًا فعلًا، وأنه كان يكتب في كتاب يُعطي لزوجته التي كانت تصبح حرة للزواج مرة أخرى.
ولا تذكر هنا أسباب الطلاق بوضوح بل في عبارة غامضة: "وجد فيها عيب شيء" (تث 24: 1)، وهي نفس العبارة التي تترجم "قذر شيء" (تث 23: 14)، ولا تستخدم في الكتاب المقدس في غير هذين الموضعين. وقد ترجمت مدرسة "شمعي" (قبل العصر المسيحي) ذلك "بخيانة الزوجة" فقط، بل توسعت مدرسة "هليل"، فجعلت ذلك شاملًا لأي شيء ينال رضي الزوج. ولكن علينا أن ندرك أن موسي لا يقرر شروط الطلاق. ولكن يقبله كأمر قائم فعلًا.
وكانت هناك حالتان يمتنع فيهما الطلاق: (1) إذا اتهم زوج زوجته بالخيانة قبل الزواج كاذبًا (تث 22: 13- 19). (2) إذا اضطجع رجل مع فتاة غير مخطوبة، فكان عليه أن يتزوجها "ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه" (تث 22: 28).
وحدث بعد العودة من السبي أن أصر عزرا علي أن يطلق بنو الكهنة نساءهم الأجنبيات (عزرا 9؛ 10؛ وانظر أيضًا نحميا 13: 23- 30). ونقرأ في نبوة ملاخي أن البعض قد طلقوا نساءهم اليهوديات ليتزوجوا بنات إله غريب أي وثنيات (ملاخي 2: 10- 16).
(ب) في العهد الجديد:
إذا قارنا أقوال الرب يسوع في الأناجيل الثلاثة الأولي (مت 5: 32؛ 19: 3- 12؛ مرقس 10: 2 -12؛ لو 16: 18) نجد أنه يصف الطلاق ثم الزواج بعده بأنه زنا. وفي حديثه عن ذلك في إنجيل متى يجعل الزنا العلة الوحيدة للطلاق، ولكن هذه العبارة لا تذكر في إنجيلي مرقس ولوقا، ولعل السبب في ذلك هو أنه لم يكن ثمة يهودي ولا روماني ولا يوناني يشك في أن الزنا يشكل علة كافية للطلاق، ولذلك لم يذكرها البشيران مرقس ولوقا باعتبارها أمرًا معروفًا. كما لم يشر الرسول بولس في رسالته إلي رومية (رو 7: 1- 3) إلي الطلاق، لأن الشريعة اليهودية والقانون الروماني كانا يقرران ذلك.
وقد ظهرت بضعة تفسيرات لكلمات المسيح، فيقول البعض أن الزنا هنا يشير إلي زنا العروس قبل الزواج، الذي اكتشفه الزوج عند الدخول بعروسه. ويقول آخرون إن الزوجين قد اكتشفا أن زواجهما باطلا لأن العروس من المحارم، وهو ما يستبعد حدوثه. ويقول الكاثوليك إن كلمات الرب يسوع تقرر الانفصال وليس الزواج مرة أخرى. ولكن من الصعب استبعاد فكرة الزواج مرة أخري في كلمات الرب (مت 19: 9). ولم تكن لليهود عادة الانفصال دون الزواج مرة أخري.
ويشكك البعض في صحة العبارة: و"إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني" (مرقس 10: 12)، علي أساس أن الزوجة اليهودية لم تكن تملك تطليق زوجها، ولكن المرأة اليهودية كانت تملك حق رفع الأمر للمحكمة لسوء معاملة الزوج لها، وكانت المحكمة تملك إصدار الحكم للزوجة بالطلاق. ومن الناحية الأخرى، لعل الرب يسوع كان في فكره أيضًا القانونان اليوناني والروماني، وكان للزوجة فيهما الحق في تطليق زوجها.
وهناك رأي قوي بأن ما جاء في (1 كو 7: 10-16)، يشكل أساسًا آخر للطلاق. وهناك نجد الرسول يذكر ما سبق أن قرره الرب يسوع وهو علي الأرض، ثم يضيف- بإرشاد الروح القدس- شيئًا جديدًا لأن موقفًا جديدًا قد نشأ. فعندما يتجدد أحد الزوجين الوثنيين، كان يجب علي الطرف الذي تجدد ألا يهجر الآخر، ولكن إذا أصر هذا الآخر علي الانفصال، فلا يكون الأخ المؤمن أو الأخت المؤمنة "مستعبدًا في مثل هذه الأحوال" (1 كو 7: 12)، ولا يعني ذلك أنهما يصبحان أحرارًا للانفصال فحسب، بل لا بُد أن يعني أيضًا أنهما يصبحان أحرارًا ليتزوج كل منهما مرة أخري.
* هل تقصد: حياة الفرح.
* انظر أيضًا: مقالات عن سر الزيجة في قسم طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية للبابا شنوده الثالث.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/yks7kcs