← اللغة الإنجليزية: Divorce - اللغة العبرية: גירושים - اللغة اليونانية: Διαζύγιο - اللغة اللاتينية: Divortium.
الطلاق هو التحلل من قيد الزواج، هو فك ربط الزوجية (الروابط الزوجية). أذنت به شريعة موسى لأنه كان موجودًا من قبل إلا أنها قيدته (تث 24: 1-4). وقد نهت عنه في بعض الظروف (تث 22: 17 - 19، 28، 29). ومع أنه شاع في أيام اليهود الأخيرة (مل 2: 16). وكانوا يطلقون نساءهم لأسباب طفيفة (مت19: 3). واحتج كثيرون من رجال الشريعة بأن ذلك مطابق لروح الشريعة ولا تذكر حادثة طلاق في العهد القديم. ولما سألوا السيد المسيح عن هذا الأمر لم يقدروا أن يصطادوه بكلامهم لكنه وبخهم على انحلال ربط الآداب ونهى عن الطلاق إلا لعلة الزنا (مت 5: 31؛ 19:9؛ مر 10: 11؛ لو 16:18) ويظن بعض المفسرين أن في قول الرسول بولس في (1 كو 7: 45) علة أخرى للطلاق.
وكانت عادة اليهود أن يعطي الزوج زوجته التي يريد طلاقها كتابًا يشير فيه إلى تاريخ الطلاق وموضوعه وسببه ويسمح لها بالزيجة بِمْن شاءت (تث 24: 1 - 4؛ راجع اش 5:؛ ار 3: 8). وكان يسوغ له أن يسترجعها بعد ذلك إذا لم تكن قد صارت لرجل آخر. وفي الأزمنة المتأخرة يظهر أن المرأة كانت تطلق زوجها (مر 10: 12).
جاء في سفر التثنية: "إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. ومن خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. لأن ذلك رجس لدى الرب" (تث 24: 1-4).
وقد نتج عن عدم تحديد المقصود "بالعيب" هنا، ظهور مدرستين، هما مدرسة "شمعي"، التي قصرت هذا العيب على الخيانة الزوجية أي الزنا، ومدرسة "هليل" التي توسعت في مفهومها فجعلت "العيب" يتسع ليشمل أي شيء لا يرضى عنه الزوج.
وإعطاء الزوجة "كتاب طلاق" (انظر إش 50: 1؛ إرميا 3: 1) يضفي على الأمر صيغة شرعية أو رسمية وكان ذلك الإجراء يتم على يد كاهن أو لاوي -على الأقل- وعدم استطاعة الزوج استعادة زوجته - متى طلقت مرة أخرى أو إذا مات الزوج الآخر، جعل من الطلاق أمرًا خطيرًا يستلزم التروي والتفكير العميق قبل الإقدام عليه.
وكانت هناك بعض حالات لم يكن يُسمح فيها بالطلاق:
(1) متى اتهم رجل عروسه، بأنه عندما دخل عليها لم يجد لها عذرة، وثبت أنه كان كاذبًا، فكان يغَّرم بمئة من الفضة تُعطى لأبي الفتاة، "لا يقدر أن يطلقها كل أيامه" (تث 22: 13-19).
(2) إذا اغتصب رجل فتاة عذراء غير مخطوبة، كان عليه أن يعطى لأبي الفتاة خمسين من الفضة، و"تكون هي له زوجة من أجل أنه أذلها. لا يقدر أن يطلقها كل أيامه" (تث 22: 28، 29).
أما في حالة ارتكاب عقوبة الزنا مع امرأة متزوجة أو مخطوبة، فكانت عقوبتهما -الرجل والمرأة -القتل رجمًا بالحجارة (لا 20: 10؛ تث 22: 22، 23؛ انظر أيضًا يو 8: 5). وكذلك كانت عقوبة الفتاة التي يثبت أنها فقدت عذرتها قبل الزواج (تث 22: 20، 21). ومعنى هذا أنه في حالة الزنا لم تكن العقوبة الطلاق بل القتل، مما يهز مفهوم مدرسة شمعي.
وهناك حالة أخرى، اضطر فيها الإسرائيليون إلى التخلي عن زوجاتهم الوثنيات بناء على أمر عزرا بعد العودة من سبي بابل، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في مواضِع أخرى. لأنهن كن يدفعن أزواجهن لعبادة الأوثان (عز 9، 10؛ نح 13: 23-28؛ ملاخي 2: 11). وهذا الإجراء يتفق مع قول الرسول بولس: "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي" (2 كو 6: 14-18).
ولكن يبدو أن بني إسرائيل أساءوا استغلال الإذن بالطلاق وغدروا بزوجاتهم حتى وبخهم الرب على لسان ملاخي النبي بالقول: "من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك.. فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل.. فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا" (ملاخي 2: 14-16).
جاء الفريسيون إلى الرب لكي يجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ (مت 19: 3) ، كما كانت تقول مدرسة "هليل". وجواب المسيح علي هذا السؤال، يلقي الضوء على ما جاء في (سفر التثنية 24: 1-4)، فإن موسى لم يأمر "أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق" كما قالوا (مت 19: 7)، بل إن موسى أذن -فقط- من "أجل قساوة" قلوبهم (عد 8)، إذ أنه "من البدء" [أي منذ شَّرع الله الزواج - (تك 2: 23، 24)] أراد الله أن تكون للرجل زوجة واحدة، إذ يصبح الزوجان، "ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد" (مت 19: 6)، "لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته" (تك 2: 24؛ مت 19: 5). والعلة الوحيدة التي أجاز المسيح لأجلها الطلاق هي علة "الزنا" (عد 9).
ويشرح الرسول بولس تعليم المسيح عن موضوع الزواج والطلاق ، قائلًا: "وأما المتزوجون فأوصيهم -لا أنا بل الرب (أي أنه يردد ما سبق أن علَّم به المسيح)- أن لا تفارق المرأة رجلها (لأنه غير مؤمن)، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة، أو لتصالح رجلها. ولا يترك الرجل امرأته.. لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل.. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستبعدًا في مثل هذه الأحوال. ولكن الله قد دعانا في السلام" (1 كو 7: 10-15)، أي أنه يصير حرًا يستطيع أن يتزوج ثانية، كما في حالة موت الزوج حيث تصبح الزوجة "حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط" (1 كو 7: 39) . ويرى البعض أن الشذوذ الجنسي سبب كاف للطلاق إذ إنه يدخل في دائرة الزنا، بل هو أشنع لأنه "خلاف الطبيعة" (رو 1: 26، 27).
ويجد البعض صعوبة في أنه في (إنجيل مرقس 10: 11، 12)، في (إنجيل لوقا 16: 18) لا ذكر للطلاق لعلة الزنا المذكورة في (إنجيل متى 5: 32؛ 19: 9)، ولكن علينا أن نجمع بين كل الأقوال، ونقارن "الروحيات بالروحيات" (1 كو 1: 13) للوصول إلى التعليم الكتابي.
وهكذا نجد أن تعليم العهد الجديد لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا أو إذا فارَق الطرف غير المؤمن. ولكن هناك بعض الحالات التي يتم فيها "التطليق" أو "بطلان الزواج" (كأن الزواج لم يكن)، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في مواضِع أخرى.
* انظر أيضًا: تشريع المسيحية بخصوص الطلاق عن كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأهم مبادئ الأحوال الشخصية المسيحة من مكتبة كتب البابا شنوده، مقال الطلاق والتطليق في المسيحيّة من الكتاب السابق.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/mj224mn