بعدما أتلى قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيان المجمع المقدس حول موضوع محاولة إلزام الكنيسة وبابا الأقباط بالزواج الثاني ضد أحكام الكتاب المقدس، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2010 في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قام قداسة البابا بعرض الأدلة والبراهين التي تؤيد ذلك البيان كالتالي:
أود أن أقول لكم أيها الإخوة أن آيات الإنجيل واضحة في هذا الأمر. ولكني سأعرض عليكم أيضًا ما تقوله القوانين وهي كالآتي:
قانون رقم 462 لسنة 1955 في المادة السادسة (القانون الذي ألغى المحاكم الملية وحولها لمحاكم الأحوال الشخصية) يقول:
"أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملل الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فالتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقًا لشريعتهم".
وفي المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000
"تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملل الذين كانت لهم جهات منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 تصدر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام".
والمؤتمر الإسلامي المنعقد سنة 1971 بالقاهرة قال بالنسبة لغير المسلمين:
"المحافظة على حريتهم دينيًا، وترك ما يتعلق بأحكام الأسرة إلى دينهم لأن القاعدة الفقهية تأمرنا بتركهم وما يدينون".
حتى في الخط الهمايوني الذي عارضوه كثير من المسيحيين والصادر سنة 1859 حيث يقول:
"دعاوى الوقفية ودعاوى الزواج والطلاق وما ينتج عنهما من نفقة ومهر يختص بنظرها بالنسبة لغير المسلمين، مجالسهم الدينية"
ومعروف الشرع الإسلامي الذي يقول:
"إذا أتاك أهل الذمة فأحكم بينهم بما يدينون"
أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك:
في قضية عرضت أمام المحكمة الدستورية العليا قضية رقم 201 لسنة 20 قضائيًا يوم السبت 6 يناير 2001 يقول:
"وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين أحال إلى شرائعهم مستلزمًا تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التي تضمنتها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية"
فنجد هنا أن التعبير أقوى. حيث حكم ليس فقط بتطبيق الشريعة الخاصة بالمسيحيين بل تطبيقها دون غيرها وأنه بتطبيقها ارتقى بها للقواعد القانونية.
وهناك قضية لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة 12 حكم فيها بالآتي:
"حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا (أى ليست لها الولاية أن تحكم في هذا الأمر) بنشر الدعوى وباختصاص المجلس الإكليريكي". وذلك في 16 - 1 - 1987.
نفس الوضع في محكمة استئناف الإسماعيلية الدائرة الخامسة مأمورية استئناف بورسعيد يقول:
"من المقرر أن السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحي والتي لا زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية إنما تشمل في السلطان الكهنوتي (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى)، بما يخوله لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما وجب على مؤمني هذا النظام من ولاء وخضوع وأبرز هذه السلطات الباقية...إلخ".
سلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أوراق طلبات الانضمام ثم يقول:
"الزواج حسب التعليم المسيحي يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا عمليًا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"...
إلى أن يقول:
"وينحسر بالتالي عن ولاية القضاء وإقرار المحاكم المستأنفة في هذا النص" (أي أصبح هذا هو حكم الكنيسة وليس من الولاية المحاكم الأخرى)، "والمخالف الحكم المستأنف هذا قد أخطأ في تطبيق القانون".
محكمة النقض في 15 - 11 - 1972:
"الزواج نظام ديني وسر مقدس ومن أهم أركانه صلاة الإكليل التي يقوم بها كاهن مسيحي أرثوذكسي وفقًا لطقوس الكنيسة".
وفي محكمة الجنح وحكم نهائي بات سنة 2009 قالت:
"إن البطريرك فيما يقوم به من أعمال كنسية ودينية لا يخضع لولايتنا ولا يعتبر موظفًا عامًا".. وقالت الأسباب الستة لماذا هو ليس موظف عام.
محكمة الأسرة – صدر قانون الأسرة سنة 2004 – بأن:
"محكمة الأسرة تنظر جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية".
أي أنه كان من الممكن أن تقول محكمة القضاء الإداري أن هذا ليس اختصاصها بل اختصاص محكمة الأسرة.
- سؤال حول
الحرية الدينية
-
القضاء الإداري يلزم الكنيسة المصرية بمنح ترخيص زواج ثاني - مارس 2006
-
عودة مرة أخرى لاستصادر حكم بإعادة تزويج المطلقين - يونيو 2010
-
كتاب شريعة الزوجة الواحدة وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية - البابا شنودة
الثالث
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/News/Holy-Synod-Statements/2010-06-09__Regarding-Second-Marriage-02-Proofs.html
تقصير الرابط:
tak.la/mghd5av