فإذا أودع إنسان وديعة عند صديق له، وأنكر أنه أخذها منه، أو رفض ردها، يكون سارقًا. وهذا الأمر ينطبق أيضًا عمن يرفض إرجاع شیء قد إستعاره، أو يرفض رد قرض، أو رهن، أو دين... وعن ذلك تقول الشريعة:
«إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب، وجحد صاحبه وديعة وأمانة أو مسلوبًا، أو إغتصب من صاحبه. أو وجد لقطة وجحدها... إذا أخطأ وأذنب، يرد المسلوب الذي سلبه، أو المغتصب الذي إغتصبه. أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها» (لا 6: 2-5).
ويندرج تحت السرقة، جزئيًا، ليس فقط إنكار الوديعة أو اللقطة وعدم ردها، وإنما أيضًا إتلافها أو إستعمالها...
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/pope-sheounda-iii/ten-commandments-7-10/denying-a-right.html
تقصير الرابط:
tak.la/7xf7tgc