هناك نوع آخر من القتل غير المباشر، وهو سلب ضروريات الإنسان التي لا غني عنها لحياته. مثل هذه الأمور لم تجز الشريعة أن يأخذها الإنسان رهنًا لديه.
فبعد أن يحرم الله أخذ ربا من فقير، يقول أيضًا: "إن إرتهنت ثوب صاحبك، فإلي غروب الشمس ترده له. لأنه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون إذا صرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف" (خر 22: 25-27). وفي ذلك يقول أيضًا: "لا تسترهن ثوب أرملة" (تث 24: 17).
ومن جهة هذه الضروريات يقول أيضًا: "لا يسترهن أحد رحى أو مرداتها، لأنه إنما يسترهن حياة" (تث 24: 6)، وفي عبارة: "يسترهن حياة" دليل أكيد على أن هذا الأمر يدخل في نطاق الوصية السادسة.
لذلك لا يصح مطلقًا أن يرتهن شخص أدوات أو معدات لعامل، لأنه بهذا يقطع عنه مصدر رزقه ويسترهن حياة.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/qg86act