ثالثًا: درجات القرابة المانعة للزواج والتفسيح بها
بينما ورد في الكتاب المقدس القرابات الممنوعة عند إتمام الزواج (لا18: 6-18) فإن الأخوة الكاثوليك يمنعون من الزواج قرابات أخرى قد حلَّلها الكتاب مثل ابن وابنة العم أو العمة، وابن وابنة الخال أو الخالة وقرابات كثيرة غير هذه ويضعون لذلك جداولًا وأنسابًا (راجع مختصر اللاهوت الأدبي ص616-624) هذا بينما سمح المجمع التريدنتيني بالزواج من الدرجة الثانية للأمراء والملوك "ولا يحل الزواج في الدرجة الثانية (أبناء وبنات العم والعمة والخال والخالة) إلاَّ للأمراء والملوك وعن علة معتبرة" (المجمع التريدنتيني- قوانين المجمع اللبناني ص13) " (482) وحكمت الكنيسة بمن لا يؤمن بقدرة الكنيسة على الحكم في هذه الأمور بالمنع أو المنح بالحرم "من يزعم أن الكنيسة لا تقدر أن تُفسخ الزيجة بعد عقدها أو تمنعها بموانع الدرجات والقرابة والنسبة المذكورة في سفر الأخبار (اللاويين) ولا سلطان لها على التحليل في بعضها أو فرض غيرها فليكن محرومًا" (المجمع التريدنتيني ورد في كتاب قوانين المجمع اللبناني ص129) " (483)
_____
(482) تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في عقائد الكنيسة الغربية من الزيغان ص117.
(483) المرجع السابق ص117.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/catholic/sacraments-marriage-family.html
تقصير الرابط:
tak.la/tjzh975