(انظر تث 25: 7، 9؛ تك 38: 8، 9؛ لا 18: 16؛ 20: 21؛ مرقس 6: 18). تشغل امرأة الأخ مكانًا ملحوظًا في الناموس والعادات العبرية، فلم يكن للأرملة حقوق في تِركة زوجها، بل كانت هي نفسها تعتبر جزءًا من التِرْكَة، وكان الأخ الحي هو الوريث الطبيعي، وقد تحول هذا الحق في وراثة الأرملة إلى واجب الزواج منها إن كان الأخ المتوفي لم يعقب نسلًا. وفي حالة عدم وجود أخ للزوج المتوفي، ينتقل هذا الواجب إلى والد الزوج أو إلى القريب الذي له حق الميراث. وكان البكر الذي تلده تلك المرأة، يدعى باسم أخيه الميت، ومثل هذا النظام موجود عند الشعوب التي تؤمن بعبادة الأسلاف (كما في الهند وفارس وأفغانستان وغيرها). ويزعم "بنزنجر" أنه قد انتقل من أولئك الشعوب إلى إسرائيل. ولا شك في أن هذه العادة كانت متبعة عند الإسرائيليين قبل استقرارهم في كنعان (تك 38 : 8)، ولكن بعد استقرارهم في كنعان أصبح لها أهمية خاصة لوراثة ممتلكات الأخ المتوفي، عن طريق الزواج بامرأة أخيه -فلم يكن الأخ وارثًا أصيلًا , كمن يرث عن الأب- لمنع تفتت الملكية وانتقالها إلى الغرباء، كما كانت للحفاظ على استمرار العائلة التي ينتمي إليها. ومع أن الناموس حصر هذا الواجب في الأخ، لكن كان في إمكانه أن يرفض الزواج من أرملة أخيه، وفي هذه الحالة كان يتعرض للخزي والعار (تث 25: 7 - 10).
وفي سفر العدد (عد 27: 8) نجد أنه كان للابنة الحق في أن ترث أبيها للاحتفاظ للعائلة بما تملك، وبذلك كانت شريعة زواج أرملة الأخ قاصرة على حالة موت الأخ دون أن يخلف ولدًا أو بنتًا.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/nw8c7dy