ج: قال الكتاب المقدَّس "وإذا باع رجل ابنة أمة لا تخرج كما يخرج العبد" (خر 21: 7) والحقيقة أنه بسبب الفاقة أو الدين كان الأب حينذاك يضطر أحيانًا إلى بيع نفسه أو أولاده، كما أن السارق الذي يُضبط وليس لديه ما يُعوِض به عن سرقته كان يباع كعبد " إن لم يكن له يُبع بسرقته" (خر 21: 3) وإذًا بسبب الفاقة قد يبيع الرجل ابنته لكيما ينقذها من المعاناة التي تجوز فيها الأسرة، فتجد أسرة بديلة تخدم فيها وتوفر لها قوتها واحتياجاتها. كما أن الرجل الذي يأخذ البنت كأمة قد يتزوجها أو يُزوجها لابنه، فتسكن مع زوجها طوال حياتها، وإن طلقها يمنحها حريتها. أما إذا بيعت الابنة كأمة ولم تتزوج من رب البيت ولا أحد أبناؤه فأنها تخدم في بيت سيدها كأجيرة، ويُطلَق سراحها بعد ست سنوات أو متى حلت سنة اليوبيل أيهما أقرب.
والسيد الذي يقتني آمة ويتزوجها، فأنه يلتزم بإيفاء احتياجاتها وإلاَّ يطلق سراحها "لا يُنقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. وإن لم يفعل هذه الثلاث تخرج مجانًا بلا ثمن" (خر 21: 10، 11) وإن ساءت في عيني زوجها فأنه يطلقها حرة " إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تُفك. وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها" (خر 21: 8).
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/677.html
تقصير الرابط:
tak.la/wq3g3v2