يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان
على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144
و145 و146 و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في
المواد 108 و148 و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم
ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين
الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه".
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع
في اتخاذ تدابير لا
تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة
القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا
كان المجلس قائمًا، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته. (انظر المزيد عن
مثل هذه الموضوعات هنا في
موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). فإذا لم
تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا
رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه
آخر.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين
في القانون ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا
بموافقة مجلس الشعب.
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما
يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
وفقًا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب
عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة
الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/yqskr6q