ومسألة أخرى يجب أن توضَع مع شريعة "الزوجة الواحدة" في قمة الاعتبار وفي بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق في المسيحية بالمعنى المعروف في الإسلام، وهو حق الرجل في فصم الرابطة للزوجية بالإرادة المنفردة. فالمسيحيون جميعًا على اختلاف مذاهبهم مجمعون على أنه ليس في المسيحية طلاق من هذا النوع. أن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق، والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناءً حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة.
وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين عليه أن ينص في التشريع والقانون المزمع صدوره على أنه طبقًا للشريعة المسيحية لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة، وان التطليق يتم بمعرفة القضاء إذا توافرت أسباب التطليق التي تنص عليها الشريعة المسيحية.
وبناء عليه أيضا يجب أن يوضع حد للتحايل الذي يلجأ إليه بعض الأزواج للنكاية بزوجاتهم. فيغير مذهبه الكنسي أو ملته فينضم مثلًا إلى الأروام أو إلى السريان الأرثوذكس، ليخول له هذا الانضمام أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، علمًا أنه لا الأروام الأرثوذكس ولا السريان ولا الأقباط ولا أية طائفة أو ملة أخرى مسيحيةْ تبيح لتابعيها حق الطلاق بالإرادة المنفردة، فكيف إذن يحدث هذا التحايل ويحميه القانون؟! وهو يتعارض مع الشريعة المسيحية في جميع مذاهبها (اقرأ مقالًا عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)؟ من أن يجوز لزوج مسيحي سواء كان قبطيا أو سريانيًا أو روميًا، أو سواء كان أرثوذكسيًا أو كاثوليكيًا أو بروتستانتيًا أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة؟!
إن القانون يجب أن يكون في نطاق المبدأ المسيحي العام الذي تقره جميع المذاهب المسيحية, أنه لا طلاق عند المسيحيين عمومًا بالإرادة المنفردة. واعتناق الزوج أي مذهب آخر من المذاهب المسيحية أو انضمامه إلى أية ملة أخرى مسيحية، لا يبيح له بتاتًا أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة. وقد حكمت بهذا المعنى محكمة استئناف القاهرة في حكم أصدرته دائرة رئيسها في القضية رقم 166 لسنة 73 قضائية تاريخه 6 مارس 1957.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/6z5ccta