الضمن من يكفل التزامات شخص آخر (ام 22: 26، 27). فكان يضمن القيام بعمل ما (تك 44: 32). وفي المعاملات التجارية كانت تطلب كفالة قبل الدين. وكانت شكليات الضمان بأن يتصافق الضامن والدائن ويعد الأول الآخر بالدفع إذا خلف المدين (ام 6: 1، 2؛ 17: 18). وكان ضمان الغريب يعتبر جهلًا (ام 11: 15؛ 17: 18؛ 20: 16). ولكنه استسيغ في بعض الظروف وإذا كان المبلغ باهظًا ولحسن الجوار (ابن سيراخ 8: 13؛ 29: 14، 20). ولكنهم قالوا بأخطاره وبسوء استعماله من مدين غير أمين (ابن سيراخ 29: 16-18).
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/zb477dg