الكتاب المقدس
« الفصل 12 «--- لاويين ---» الفصل 14»
لاويين 13 : 1 - 59
الفصل 13
1 | وكلم الرب موسى وهارون قائلا
|
2 | إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قوباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص ، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة
|
3 | فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد ، وفي الضربة شعر قد ابيض ، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده ، فهي ضربة برص . فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته
|
4 | لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ، ولم يبيض شعرها ، يحجز الكاهن المضروب سبعة أيام
|
5 | فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحجزه الكاهن سبعة أيام ثانية
|
6 | فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته . إنها حزاز . فيغسل ثيابه ويكون طاهرا
|
7 | لكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره ، يعرض على الكاهن ثانية
|
8 | فإن رأى الكاهن وإذا القوباء قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها برص
|
9 | إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن
|
10 | فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض ، قد صير الشعر أبيض ، وفي الناتئ وضح من لحم حي
|
11 | فهو برص مزمن في جلد جسده . فيحكم الكاهن بنجاسته . لا يحجزه لأنه نجس
|
12 | لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد ، وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن
|
13 | ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه ، يحكم بطهارة المضروب . كله قد ابيض . إنه طاهر
|
14 | لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا
|
15 | فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته . اللحم الحي نجس . إنه برص
|
16 | ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن
|
17 | فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء ، يحكم الكاهن بطهارة المضروب . إنه طاهر
|
18 | وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت
|
19 | وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض ، أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، يعرض على الكاهن
|
20 | فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص أفرخت في الدملة
|
21 | لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام
|
22 | فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة
|
23 | لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد ، فهي أثر الدملة . فيحكم الكاهن بطهارته
|
24 | أو إذا كان الجسم في جلده كي نار ، وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أوبيضاء
|
25 | ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ، ومنظرها أعمق من الجلد ، فهي برص قد أفرخ في الكي . فيحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص
|
26 | لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام
|
27 | ثم يراه الكاهن في اليوم السابع . فإن كانت قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص
|
28 | لكن إن وقفت اللمعة مكانها ، لم تمتد في الجلد ، وكانت كامدة اللون ، فهي ناتئ الكي ، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي
|
29 | وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن
|
30 | ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد ، وفيها شعر أشقر دقيق ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها قرع . برص الرأس أوالذقن
|
31 | لكن إذا رأى الكاهن ضربة القرع وإذا منظرها ليس أعمق من الجلد ، لكن ليس فيها شعر أسود ، يحجز الكاهن المضروب بالقرع سبعة أيام
|
32 | فإن رأى الكاهن الضربة في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد ، ولم يكن فيه شعر أشقر ، ولا منظر القرع أعمق من الجلد
|
33 | فليحلق . لكن لا يحلق القرع . ويحجز الكاهن الأقرع سبعة أيام ثانية
|
34 | فإن رأى الكاهن الأقرع في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد في الجلد ، وليس منظره أعمق من الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته ، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا
|
35 | لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته
|
36 | ورآه الكاهن وإذا القرع قد امتد في الجلد ، فلا يفتش الكاهن على الشعر الأشقر . إنه نجس
|
37 | لكن إن وقف في عينيه ونبت فيه شعر أسود ، فقد برئ القرع . إنه طاهر فيحكم الكاهن بطهارته
|
38 | وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع ، لمع بيض
|
39 | ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء ، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد . إنه طاهر
|
40 | وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع . إنه طاهر
|
41 | وإن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع . إنه طاهر
|
42 | لكن إذا كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، فهو برص مفرخ في قرعته أو في صلعته
|
43 | فإن رآه الكاهن وإذا ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته ، كمنظر البرص في جلد الجسد
|
44 | فهو إنسان أبرص . إنه نجس . فيحكم الكاهن بنجاسته . إن ضربته في رأسه
|
45 | والأبرص الذي فيه الضربة ، تكون ثيابه مشقوقة ، ورأسه يكون مكشوفا ، ويغطي شاربيه ، وينادي : نجس ، نجس
|
46 | كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا . إنه نجس . يقيم وحده . خارج المحلة يكون مقامه
|
47 | وأما الثوب فإذا كان فيه ضربة برص ، ثوب صوف أو ثوب كتان
|
48 | في السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان ، أو في جلد أو في كل مصنوع من جلد
|
49 | وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة في الثوب أو في الجلد ، في السدى أو اللحمة أو في متاع ما من جلد ، فإنها ضربة برص ، فتعرض على الكاهن
|
50 | فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروب سبعة أيام
|
51 | فمتى رأى الضربة في اليوم السابع إذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب ، في السدى أو اللحمة أو في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل ، فالضربة برص مفسد . إنها نجسة
|
52 | فيحرق الثوب أو السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة ، لأنها برص مفسد . بالنار يحرق
|
53 | لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد
|
54 | يأمر الكاهن أن يغسلوا ما فيه الضربة ، ويحجزه سبعة أيام ثانية
|
55 | فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ، ولا امتدت الضربة ، فهو نجس . بالنار تحرقه . إنها نخروب في جردة باطنه أو ظاهره
|
56 | لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله ، يمزقها من الثوب أو الجلد من السدى أو اللحمة
|
57 | ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد فهي مفرخة . بالنار تحرق ما فيه الضربة
|
58 | وأما الثوب ، السدى أو اللحمة أو متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة ، فيغسل ثانية فيطهر
|
59 | هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان ، في السدى أو اللحمة أو في كل متاع من جلد ، للحكم بطهارته أو نجاسته
|
شكر وتقدير
الصفحة الافتتاحية
العودة إلى الصفحة السابقة