الكتاب المقدس
« الفصل 20 «--- خروج ---» الفصل 22»
خروج 21 : 1 - 36
الفصل 21
1 | وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم
|
2 | إذا اشتريت عبدا عبرانيا ، فست سنين يخدم ، وفي السابعة يخرج حرا مجانا
|
3 | إن دخل وحده فوحده يخرج . إن كان بعل امرأة ، تخرج امرأته معه
|
4 | إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات ، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده ، وهو يخرج وحده
|
5 | ولكن إن قال العبد : أحب سيدي وامرأتي وأولادي ، لا أخرج حرا
|
6 | يقدمه سيده إلى الله ، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ، ويثقب سيده أذنه بالمثقب ، فيخدمه إلى الأبد
|
7 | وإذا باع رجل ابنته أمة ، لا تخرج كما يخرج العبيد
|
8 | إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه ، يدعها تفك . وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها
|
9 | وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها
|
10 | إن اتخذ لنفسه أخرى ، لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها
|
11 | وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن
|
12 | من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا
|
13 | ولكن الذي لم يتعمد ، بل أوقع الله في يده ، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه
|
14 | وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت
|
15 | ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا
|
16 | ومن سرق إنسانا وباعه ، أو وجد في يده ، يقتل قتلا
|
17 | ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا
|
18 | وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش
|
19 | فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا . إلا أنه يعوض عطلته ، وينفق على شفائه
|
20 | وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه
|
21 | لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله
|
22 | وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية ، يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ، ويدفع عن يد القضاة
|
23 | وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس
|
24 | وعينا بعين ، وسنا بسن ، ويدا بيد ، ورجلا برجل
|
25 | وكيا بكي ، وجرحا بجرح ، ورضا برض
|
26 | وإذا ضرب إنسان عين عبده ، أو عين أمته فأتلفها ، يطلقه حرا عوضا عن عينه
|
27 | وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه
|
28 | وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات ، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه . وأما صاحب الثور فيكون بريئا
|
29 | ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل ، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه ، فقتل رجلا أو امرأة ، فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل
|
30 | إن وضعت عليه فدية ، يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه
|
31 | أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به
|
32 | إن نطح الثور عبدا أو أمة ، يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة ، والثور يرجم
|
33 | وإذا فتح إنسان بئرا ، أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه ، فوقع فيه ثور أو حمار
|
34 | فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه ، والميت يكون له
|
35 | وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات ، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه . والميت أيضا يقتسمانه
|
36 | لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه ، يعوض عن الثور بثور ، والميت يكون له
|
شكر وتقدير
الصفحة الافتتاحية
العودة إلى الصفحة السابقة