الكتاب المقدس





« الفصل 12 «--- لاويين ---» الفصل 14»

لاويين 13 : 1 - 59

الفصل 13

1 وكلم الرب موسى وهارون قائلا
2 إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قوباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص ، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة
3 فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد ، وفي الضربة شعر قد ابيض ، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده ، فهي ضربة برص . فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته
4 لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ، ولم يبيض شعرها ، يحجز الكاهن المضروب سبعة أيام
5 فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحجزه الكاهن سبعة أيام ثانية
6 فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته . إنها حزاز . فيغسل ثيابه ويكون طاهرا
7 لكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره ، يعرض على الكاهن ثانية
8 فإن رأى الكاهن وإذا القوباء قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها برص
9 إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن
10 فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض ، قد صير الشعر أبيض ، وفي الناتئ وضح من لحم حي
11 فهو برص مزمن في جلد جسده . فيحكم الكاهن بنجاسته . لا يحجزه لأنه نجس
12 لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد ، وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن
13 ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه ، يحكم بطهارة المضروب . كله قد ابيض . إنه طاهر
14 لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا
15 فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته . اللحم الحي نجس . إنه برص
16 ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن
17 فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء ، يحكم الكاهن بطهارة المضروب . إنه طاهر
18 وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت
19 وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض ، أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، يعرض على الكاهن
20 فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص أفرخت في الدملة
21 لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام
22 فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة
23 لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد ، فهي أثر الدملة . فيحكم الكاهن بطهارته
24 أو إذا كان الجسم في جلده كي نار ، وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أوبيضاء
25 ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ، ومنظرها أعمق من الجلد ، فهي برص قد أفرخ في الكي . فيحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص
26 لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام
27 ثم يراه الكاهن في اليوم السابع . فإن كانت قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص
28 لكن إن وقفت اللمعة مكانها ، لم تمتد في الجلد ، وكانت كامدة اللون ، فهي ناتئ الكي ، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي
29 وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن
30 ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد ، وفيها شعر أشقر دقيق ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها قرع . برص الرأس أوالذقن
31 لكن إذا رأى الكاهن ضربة القرع وإذا منظرها ليس أعمق من الجلد ، لكن ليس فيها شعر أسود ، يحجز الكاهن المضروب بالقرع سبعة أيام
32 فإن رأى الكاهن الضربة في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد ، ولم يكن فيه شعر أشقر ، ولا منظر القرع أعمق من الجلد
33 فليحلق . لكن لا يحلق القرع . ويحجز الكاهن الأقرع سبعة أيام ثانية
34 فإن رأى الكاهن الأقرع في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد في الجلد ، وليس منظره أعمق من الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته ، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا
35 لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته
36 ورآه الكاهن وإذا القرع قد امتد في الجلد ، فلا يفتش الكاهن على الشعر الأشقر . إنه نجس
37 لكن إن وقف في عينيه ونبت فيه شعر أسود ، فقد برئ القرع . إنه طاهر فيحكم الكاهن بطهارته
38 وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع ، لمع بيض
39 ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء ، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد . إنه طاهر
40 وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع . إنه طاهر
41 وإن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع . إنه طاهر
42 لكن إذا كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، فهو برص مفرخ في قرعته أو في صلعته
43 فإن رآه الكاهن وإذا ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته ، كمنظر البرص في جلد الجسد
44 فهو إنسان أبرص . إنه نجس . فيحكم الكاهن بنجاسته . إن ضربته في رأسه
45 والأبرص الذي فيه الضربة ، تكون ثيابه مشقوقة ، ورأسه يكون مكشوفا ، ويغطي شاربيه ، وينادي : نجس ، نجس
46 كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا . إنه نجس . يقيم وحده . خارج المحلة يكون مقامه
47 وأما الثوب فإذا كان فيه ضربة برص ، ثوب صوف أو ثوب كتان
48 في السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان ، أو في جلد أو في كل مصنوع من جلد
49 وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة في الثوب أو في الجلد ، في السدى أو اللحمة أو في متاع ما من جلد ، فإنها ضربة برص ، فتعرض على الكاهن
50 فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروب سبعة أيام
51 فمتى رأى الضربة في اليوم السابع إذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب ، في السدى أو اللحمة أو في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل ، فالضربة برص مفسد . إنها نجسة
52 فيحرق الثوب أو السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة ، لأنها برص مفسد . بالنار يحرق
53 لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد
54 يأمر الكاهن أن يغسلوا ما فيه الضربة ، ويحجزه سبعة أيام ثانية
55 فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ، ولا امتدت الضربة ، فهو نجس . بالنار تحرقه . إنها نخروب في جردة باطنه أو ظاهره
56 لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله ، يمزقها من الثوب أو الجلد من السدى أو اللحمة
57 ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد فهي مفرخة . بالنار تحرق ما فيه الضربة
58 وأما الثوب ، السدى أو اللحمة أو متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة ، فيغسل ثانية فيطهر
59 هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان ، في السدى أو اللحمة أو في كل متاع من جلد ، للحكم بطهارته أو نجاسته




شكر وتقدير

الصفحة الافتتاحية





العودة إلى الصفحة السابقة